الإمام أحمد بن حنبل

525

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

17293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ مِنْ حَرِيرٍ - وَهُوَ الْقَبَاءُ - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا ، وَقَالَ : " إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ " « 1 » .

--> وأخرجه ابن ماجة ( 2245 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 6089 ) ، والحاكم 21 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 323 / 5 ، والخطيب في " تاريخه " 84 / 5 من طريق هشيم ، بهذا الإسناد . وسيأتي بنحوه بالأرقام ( 17358 ) و ( 17384 ) و ( 17385 ) . قال السندي : قوله : " لا عهدة بعد أربع " ، أي : بعد أربع ليالٍ في بيع الرقيق ، ولفظ الحديث في أبي داود ( وأيضاً عند المصنف فيما سيأتي ) : " عهدة الرقيق ثلاثة أيام " ، وفسَّره قتادة بأنه إن وجد داءً في ثلاث ليالٍ يردُّ العبد على البائع بلا بيّنة ، وإن وجد بعد ثلاث كُلِّف البيّنة ، أنّه اشتراه وبه هذا الداء . ولا يخفى أن لفظ " المسند " يقتضي بالمفهوم وجود العهدة في اليوم الرابع ، ثم حديث العهدة أخذ به أهل المدينة كابن المسيب والزهري ومالك . ( 1 ) حديث صحيح ، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ، لكنه قد توبع ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سلمة - وهو الحرّاني - فهو من رجال مسلم . مرثد بن عبد اللَّه اليزني : كنيته أبو الخير . وأخرجه ابن أبي شيبهً 348 / 8 ، والطبراني في " الكبير " / 17 ( 760 ) من طريق محمد بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 247 / 4 - 248 من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به . وابن لهيعة سيئ الحفظ . وسيأتي برقم ( 17353 ) عن يزيد بن هارون ، عن ابن إسحاق ، وبرقم ( 17343 ) من طريق الليث بن سعد ، و ( 17353 ) من طريق عبد الحميد بن جعفر ، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب .